مجمع البحوث الاسلامية

611

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

مكارم الشّيرازيّ : هذه الآية جاءت على لسان المسيح عليه السّلام الّذي يقول : جئت أؤكّد لكم التّوراة وأثبّت أصولها ومبادئها ، كما جئت لأرفع الحظر الّذي فرض عليكم ، بالنّسبة لبعض الأشياء في دين موسى ، بسبب عصيانكم ، مثل منع لحم الأباعر ، وبعض شحوم الحيوانات ، وبعض الطّيور ، والأسماك . سوف نجد في تفسير الآية : 160 ، من سورة النّساء ، أنّه بسبب عناد بعض جماعات اليهود وطغيانهم حرّم اللّه عليهم بعض الطّيّبات من النّعم فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ . إلّا أنّ هذه المحظورات أحلّت لهم مرّة أخرى ، ببركة ظهور المسيح عليه السّلام هذا النّبيّ العظيم . ثمّ مرّة أخرى تتكرّر الجملة الّتي قرأنا على لسان المسيح في الآية السّابقة وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ آل عمران : 50 . ( 2 : 377 ) 2 - الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ . النّور : 3 [ لاحظ « ز ن ي » و « ن ك ح » ] حرّمت حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ . . . النّساء : 23 ابن عبّاس : من النّسب . ( 67 ) حرم من النّسب سبع ، ومن الصّهر سبع . مثله عمرو بن سالم . ( الطّبريّ : 4 : 320 ) نحوه الثّعلبيّ . ( 3 : 281 ) الطّبريّ : كلّ هؤلاء اللّواتي سمّاهنّ اللّه تعالى وبيّن تحريمهنّ في هذه الآية ، محرّمات غير جائز نكاحهنّ ، لمن حرّم اللّه ذلك عليه من الرّجال ، بإجماع جميع الأمّة ، لا اختلاف بينهم في ذلك ، إلّا في أمّهات نسائنا اللّواتي لم يدخل بهنّ أزواجهنّ ، فإنّ في نكاحهنّ اختلافا . [ ثمّ بيّن موارد الخلاف فراجع ] ( 4 : 320 ) الزّجّاج : هذا يسمّى التّحريم المبهم ، وكثير من أهل العلم لا يفرّق في المبهم وغير المبهم تفريقا مقنعا ، وإنّما كان يسمّي هذا المبهم : من المحرّمات ، لأنّه لا يحلّ بوجه ولا سبب . واللّاحق به وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ النّساء : 23 ، والرّضاعة قد أدخلت هذه المحرّمات في الإبهام . ( 2 : 33 ) الطّوسيّ : في النّاس من اعتقد أنّ هذه الآية وما يجري مجراها ، كقوله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ المائدة : 3 ، مجملة لا يمكن التّعلّق بظاهرها في تحريم شيء ، وإنّما يحتاج إلى بيان ، قالوا : لأنّ الأعيان لا تحرم ولا تحلّ ، وإنّما يحرم التّصرّف فيها ، والتّصرّف يختلف ، فيحتاج إلى بيان التّصرّف المحرّم ، دون التّصرّف المباح . والأقوى أنّها ليست مجملة ، لأنّ المجمل هو ما لا يفهم المراد بعينه بظاهره ، وليست هذه الآية كذلك ، لأنّ المفهوم من ظاهرها تحريم العقد عليهنّ ، والوطئ ، دون غيرهما من أنواع الفعل ، فلا يحتاج إلى البيان مع ذلك . وكذلك قوله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ المفهوم الأكل ، والبيع ، دون النّظر إليها ، أو رميها ، وما جرى